نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 171
ثم إن المرسلة - المتقدمة عن الفقيه [1] - دلت على كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة ، وحكي الفتوى به [2] عن المقنع وغيره [3] . والمراد بقوله عليه السلام : " إذا قبلت ما تعطى " [4] البناء على ذلك حين العمل ، وإلا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته . ثم إن أولوية قبول ما يعطى وعدم مطالبة الزائد : إما لأن الغالب عدم نقص ما تعطى عن أجرة مثل العمل ، إلا أن مثل الماشطة والحجام والختان - ونحوهم - كثيرا ما يتوقعون أزيد مما يستحقون - خصوصا من أولي المروءة والثروة - وربما يبادرون إلى هتك العرض إذا منعوا ، ولا يعطون ما يتوقعون من الزيادة - أو بعضه - إلا استحياء وصيانة للعرض . وهذا لا يخلو عن شبهة ، فأمروا في الشريعة بالقناعة بما يعطون وترك مطالبة الزائد ، فلا ينافي ذلك جواز مطالبة الزائد والامتناع عن قبول ما يعطى إذا اتفق كونه دون أجرة المثل . وإما لأن المشارطة في مثل هذه الأمور لا يليق بشأن كثير من
[1] تقدمت في الصفحة : 167 . [2] ظاهر العبارة : رجوع الضمير إلى " الكراهة " - بعد الإغماض عن الإشكال في تذكير الضمير - لكن الذي وقفنا عليه في المقنع هو الفتوى بمضمون المرسلة ، من دون إشارة إلى الكراهة المستفادة من مفهومها ، فيحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى " المرسلة " بتقدير المضاف ، أي أفتي بمضمون المرسلة ، فلاحظ . [3] انظر المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 30 ، والهداية ( الجوامع الفقهية ) : 62 . [4] لفظ الحديث : " إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى " .
171
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 171