responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 169


ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر - كما في رواية عبد الله بن الحسن - ، وشدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة .
وعن الخلاف والمنتهى : الإجماع على أنه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة [1] .
وأما ما عدا الوصل - مما ذكر في رواية معاني الأخبار - فيمكن حملها [2] أيضا على الكراهة ، لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة ، خصوصا مع صرف الإمام للنبوي - الواردة في الواصلة - عن ظاهره ، المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي .
ولعله أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور .
مع أنه لولا الصرف لكان الواجب إما تخصيص الشعر بشعر المرأة ، أو تقييده بما إذا كان هو أو أحد [3] أخواته في مقام التدليس ، فلا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس - كفعل المرأة المزوجة ذلك لزوجها - خصوصا بملاحظة ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام :
" عن المرأة تحف الشعر عن وجهها ، قال : لا بأس " [4] .



[1] الخلاف 1 : 492 ، كتاب الصلاة ، المسألة 234 ، المنتهى 1 : 184 .
[2] كذا في النسخ ، والمناسب : حمله .
[3] كذا في النسخ ، والمناسب : إحدى .
[4] الوسائل 12 : 95 ، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 8 ، وفيه : من وجهها .

169

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست