نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 169
ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر - كما في رواية عبد الله بن الحسن - ، وشدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة . وعن الخلاف والمنتهى : الإجماع على أنه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة [1] . وأما ما عدا الوصل - مما ذكر في رواية معاني الأخبار - فيمكن حملها [2] أيضا على الكراهة ، لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة ، خصوصا مع صرف الإمام للنبوي - الواردة في الواصلة - عن ظاهره ، المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي . ولعله أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور . مع أنه لولا الصرف لكان الواجب إما تخصيص الشعر بشعر المرأة ، أو تقييده بما إذا كان هو أو أحد [3] أخواته في مقام التدليس ، فلا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس - كفعل المرأة المزوجة ذلك لزوجها - خصوصا بملاحظة ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : " عن المرأة تحف الشعر عن وجهها ، قال : لا بأس " [4] .
[1] الخلاف 1 : 492 ، كتاب الصلاة ، المسألة 234 ، المنتهى 1 : 184 . [2] كذا في النسخ ، والمناسب : حمله . [3] كذا في النسخ ، والمناسب : إحدى . [4] الوسائل 12 : 95 ، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 8 ، وفيه : من وجهها .
169
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 169