responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 167


بشعر الغير ، وظاهرها المنع ولو في غير مقام التدليس .
ففي مرسلة ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه ؟ قالت : يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه ، قال : افعلي ، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة ، فإنها تذهب بماء الوجه ، ولا تصلي شعر [1] المرأة بشعر امرأة غيرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة " .
وفي مرسلة الفقيه : " لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر [ امرأة ] [2] غيرها . وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل [3] بشعر المرأة " [4] .
وعن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب ، عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما ، قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النامصة والمنتمصة ، والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة " .
قال الصدوق : " قال علي بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر ،



[1] في المصادر الحديثية : " ولا تصلي الشعر بالشعر " وبهذه الجملة تتم المرسلة ، انظر الوسائل 12 : 94 ، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 . والظاهر حصول الخلط بين ذيل هذه المرسلة وذيل المرسلة الآتية عن الفقيه .
[2] الزيادة من المصدر .
[3] في الوسائل : توصله .
[4] الفقيه 3 : 162 ، الحديث 3591 ، والوسائل 12 : 95 ، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 .

167

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست