responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149


المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس " [1] .
ومثله ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام : " يا علي ، كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة [2] أصناف - وعد منها - بائع السلاح من أهل الحرب " [3] .
فما عن حواشي الشهيد من أن المنقول [4] : " أن بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب والصلح والهدنة ، لأن فيه تقوية الكافر على المسلم ، فلا يجوز على كل حال " [5] شبه الاجتهاد في مقابل النص ، مع ضعف دليله ، كما لا يخفى .
ثم إن ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة أصلا ، بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم وهند [6] هو صورة عدم قصد ذلك ، فالقول باختصاص حرمة البيع [7] بصورة قصد المساعدة - كما يظهر من بعض العبائر [8] - ضعيف جدا .
وكذلك ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب



[1] الوسائل 12 : 70 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 .
[2] كذا في " ص " والمصدر ، وفي سائر النسخ : عشر .
[3] الوسائل 12 : 71 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7 .
[4] عبارة " أن المنقول " لم ترد في " ش " ، ومشطوب عليها في " ن " .
[5] حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 35 عن حواشي الشهيد على القواعد .
[6] في النسخ : الهند . هذا وقد تقدمتا في أول المسألة .
[7] كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : باختصاص البيع .
[8] مثل عبارة المحقق في المختصر النافع : 116 ، والشهيد في الدروس 3 : 166 .

149

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست