نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 149
المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس " [1] . ومثله ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام : " يا علي ، كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة [2] أصناف - وعد منها - بائع السلاح من أهل الحرب " [3] . فما عن حواشي الشهيد من أن المنقول [4] : " أن بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب والصلح والهدنة ، لأن فيه تقوية الكافر على المسلم ، فلا يجوز على كل حال " [5] شبه الاجتهاد في مقابل النص ، مع ضعف دليله ، كما لا يخفى . ثم إن ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة أصلا ، بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم وهند [6] هو صورة عدم قصد ذلك ، فالقول باختصاص حرمة البيع [7] بصورة قصد المساعدة - كما يظهر من بعض العبائر [8] - ضعيف جدا . وكذلك ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب
[1] الوسائل 12 : 70 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 . [2] كذا في " ص " والمصدر ، وفي سائر النسخ : عشر . [3] الوسائل 12 : 71 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7 . [4] عبارة " أن المنقول " لم ترد في " ش " ، ومشطوب عليها في " ن " . [5] حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 35 عن حواشي الشهيد على القواعد . [6] في النسخ : الهند . هذا وقد تقدمتا في أول المسألة . [7] كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : باختصاص البيع . [8] مثل عبارة المحقق في المختصر النافع : 116 ، والشهيد في الدروس 3 : 166 .
149
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 149