نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 148
والسروج " [1] . ومنها : رواية هند السراج ، قال : " قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلحك الله ! إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ، فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال : احمل إليهم وبعهم ، فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني الروم - فإذا كان الحرب بيننا [2] فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك " [3] . وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين - بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة ، وبهما يقيد المطلقات جوازا و [4] منعا ، مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك ، مثل مكاتبة الصيقل [5] : " أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها ؟ فكتب : لا بأس به " [6] . ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : " سألته عن حمل
[1] الوسائل 12 : 69 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول ، مع تفاوت يسير . [2] في الكافي والوسائل زيادة : " فلا تحملوا " ، لكنها لم ترد في التهذيب . انظر الكافي 5 : 112 ، الحديث 2 ، والتهذيب 6 : 354 ، الحديث 1005 . [3] الوسائل 12 : 69 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 . [4] كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : أو منعا . [5] هذه الرواية مثال لإطلاق الجواز ، ورواية علي بن جعفر ووصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثالان لإطلاق المنع . [6] الوسائل 12 : 70 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 .
148
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 148