responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 148


والسروج " [1] .
ومنها : رواية هند السراج ، قال : " قلت لأبي جعفر عليه السلام :
أصلحك الله ! إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ، فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال : احمل إليهم وبعهم ، فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني الروم - فإذا كان الحرب بيننا [2] فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك " [3] .
وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين - بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة ، وبهما يقيد المطلقات جوازا و [4] منعا ، مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك ، مثل مكاتبة الصيقل [5] : " أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها ؟ فكتب :
لا بأس به " [6] .
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : " سألته عن حمل



[1] الوسائل 12 : 69 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول ، مع تفاوت يسير .
[2] في الكافي والوسائل زيادة : " فلا تحملوا " ، لكنها لم ترد في التهذيب . انظر الكافي 5 : 112 ، الحديث 2 ، والتهذيب 6 : 354 ، الحديث 1005 .
[3] الوسائل 12 : 69 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .
[4] كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : أو منعا .
[5] هذه الرواية مثال لإطلاق الجواز ، ورواية علي بن جعفر ووصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثالان لإطلاق المنع .
[6] الوسائل 12 : 70 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 .

148

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست