responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 145


أحدهما - أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغير ، والأقوى هنا وجوب الترك وحرمة الفعل .
والثاني - أن لا يكون كذلك ، بل يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل ، والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ ، بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقا ، أو على ما احتملناه من التفصيل [1] .
ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة ، فالظاهر عدم فساد البيع ، لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة ، أعني الإعانة على الإثم ، أو المسامحة في الردع عنه .
ويحتمل الفساد ، لإشعار قوله عليه السلام في رواية التحف المتقدمة - بعد قوله : " وكل بيع [2] ملهو به ، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحق " - : " فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه . . . الخ " بناء على أن التحريم مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية ، كما لا يخفى .
لكن في الدلالة تأمل ، ولو تمت لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصة للحرام ، لأن الفساد لا يتبعض .



[1] تقدم في الصفحة : 140 .
[2] كذا في النسخ والمصدر ، إلا أنه صحح في " ن " و " ش " ب‌ " مبيع " .

145

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست