نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 144
نعم ، هو جزء للرادع المركب من مجموع تروك أرباب العنب [1] ، لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقق الكل في الخارج . فعلم مما ذكرناه في هذا المقام أن فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه : أحدها - أن يقع من الفاعل قصدا منه لتوصل الغير به إلى الحرام ، وهذا لا إشكال في حرمته ، لكونه إعانة . الثاني - أن يقع منه من دون قصد لحصول الحرام ، ولا لحصول ما هو مقدمة له - مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر ، فإنه لم يقصد بها تسلط العاشر عليه الذي هو شرط لأخذ العشر - ، وهذا لا إشكال في عدم حرمته . الثالث - أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من [2] الغير ، لا لحصول نفس الحرام منه . وهذا قد يكون من دون قصد الغير التوصل [3] بذلك الشرط إلى الحرام ، كبيع العنب من الخمار المقصود منه تملكه للعنب الذي هو شرط لتخميره - لا نفس التخمير - مع عدم قصد الغير أيضا التخمير حال الشراء ، وهذا أيضا لا إشكال في عدم حرمته . وقد يكون مع قصد الغير التوصل به إلى الحرام - أعني التخمير - حال شراء العنب ، وهذا أيضا على وجهين :
[1] في " ف " زيادة : نعم هو جزء للتسبيب . [2] كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : عن . [3] في بعض النسخ : المتوصل .
144
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 144