responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 144


نعم ، هو جزء للرادع المركب من مجموع تروك أرباب العنب [1] ، لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقق الكل في الخارج .
فعلم مما ذكرناه في هذا المقام أن فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه :
أحدها - أن يقع من الفاعل قصدا منه لتوصل الغير به إلى الحرام ، وهذا لا إشكال في حرمته ، لكونه إعانة .
الثاني - أن يقع منه من دون قصد لحصول الحرام ، ولا لحصول ما هو مقدمة له - مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر ، فإنه لم يقصد بها تسلط العاشر عليه الذي هو شرط لأخذ العشر - ، وهذا لا إشكال في عدم حرمته .
الثالث - أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من [2] الغير ، لا لحصول نفس الحرام منه .
وهذا قد يكون من دون قصد الغير التوصل [3] بذلك الشرط إلى الحرام ، كبيع العنب من الخمار المقصود منه تملكه للعنب الذي هو شرط لتخميره - لا نفس التخمير - مع عدم قصد الغير أيضا التخمير حال الشراء ، وهذا أيضا لا إشكال في عدم حرمته .
وقد يكون مع قصد الغير التوصل به إلى الحرام - أعني التخمير - حال شراء العنب ، وهذا أيضا على وجهين :



[1] في " ف " زيادة : نعم هو جزء للتسبيب .
[2] كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : عن .
[3] في بعض النسخ : المتوصل .

144

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست