responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 137


مشتركة بين المعصية وغيرها مع العلم بصرف الغير إياها إلى المعصية ، كما إذا باعه العنب ، فإن مقصود البائع تملك المشتري له وانتفاعه به ، فهي [1] إعانة له بالنسبة إلى أصل تملك العنب .
ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاص - في جميع أموره ، أو في خصوص تملك العنب - حرم بيع العنب عليه مطلقا [2] .
فمسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا نظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلا أو ضربا ، حيث إن الغرض من الإعطاء هو ثبوته بيده والتمكن منه ، كما أن الغرض من بيع العنب تملكه له .
فكل من البيع والإعطاء بالنسبة إلى أصل تملك الشخص واستقراره في يده إعانة .
إلا أن الإشكال في أن العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع والمعطي في الحرام هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا ؟
فحاصل محل الكلام : هو أن الإعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام هل هي إعانة على الحرام أم لا ؟
فظهر الفرق بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسير الحاج ، وأن الفرق بين إعطاء السوط للظالم وبين بيع العنب لا وجه له ، وأن إعطاء السوط إذا كان إعانة - كما اعترف به فيما تقدم من آيات الأحكام -



[1] تأنيث الضمير باعتبار الخبر .
[2] في " ف " وهامش " خ " زيادة ما يلي : " لكن نعلم بصرف ما قصد بالبيع إلى الحرام وتخصيصه به " .

137

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست