نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 125
على المشتري أو تواطئهما على التزام صرف المبيع في الصنم والصليب ، بعيد في الغاية . والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه ، وبيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما لا يكاد يخفى [1] ، فإن بيع الخمر في مكان وصيرورته دكانا لذلك منفعة عرفية يقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا - كما يؤجرون البيوت لسائر المحرمات - بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا ، فإنه لا غرض للمسلم في ذلك غالبا يقصده في بيع عنبه أو خشبه ، فلا يحمل عليه موارد السؤال . نعم ، لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنما - لظاهر هذه الأخبار - صح الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه ، لكن ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه ، كما سيجئ . ثم إنه يلحق بما ذكر - من بيع العنب والخشب على أن يعملا خمرا وصليبا [2] - بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام ، لأن حصر الانتفاع بالمبيع [3] في الحرام يوجب كون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل . ثم إنه لا فرق بين ذكر [4] الشرط المذكور في متن العقد ، وبين
[1] في أكثر النسخ : يختفي . [2] في " ف " ، " خ " ، " ش " : أو صليبا . [3] كذا في مصححة " ن " و " ص " ، وفي سائر النسخ : بالبيع . [4] ورد في " ش " فقط .
125
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 125