نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 124
نعم ، في مصححة ابن أذينة ، قال [1] : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ، قال : لا بأس " [2] . لكنها محمولة على ما إذا اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد ، بناء على أن خبر جابر نص في ما نحن فيه وظاهر في هذا ، عكس الصحيحة ، فيطرح [3] ظاهر كل بنص الآخر ، فتأمل ، مع أنه لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدمة [4] . وقد يستدل أيضا - في ما نحن فيه - بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما ، مثل مكاتبة ابن أذينة : " عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ؟ قال : لا " [5] . ورواية عمرو بن الحريث : " عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم ؟ قال : لا " [6] . وفيه : أن حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم
[1] في المصدر : " قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل . . . " . [2] الوسائل 12 : 126 ، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 . [3] كذا في " ف " ونسخة بدل " ش " ، وفي سائر النسخ : يطرح . [4] وهي رواية تحف العقول ، ورواية الفقه الرضوي ، ورواية دعائم الإسلام ، والنبوي المشهور ، المتقدمة كلها في أول الكتاب . [5] الوسائل 12 : 127 ، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول . [6] الوسائل 12 : 127 ، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 ، ولفظه هكذا : " عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم ؟ قال : لا " .
124
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 124