responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 124


نعم ، في مصححة ابن أذينة ، قال [1] : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ، قال : لا بأس " [2] .
لكنها محمولة على ما إذا اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد ، بناء على أن خبر جابر نص في ما نحن فيه وظاهر في هذا ، عكس الصحيحة ، فيطرح [3] ظاهر كل بنص الآخر ، فتأمل ، مع أنه لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدمة [4] .
وقد يستدل أيضا - في ما نحن فيه - بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما ، مثل مكاتبة ابن أذينة :
" عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ؟ قال : لا " [5] .
ورواية عمرو بن الحريث : " عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم ؟ قال : لا " [6] .
وفيه : أن حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم



[1] في المصدر : " قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل . . . " .
[2] الوسائل 12 : 126 ، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .
[3] كذا في " ف " ونسخة بدل " ش " ، وفي سائر النسخ : يطرح .
[4] وهي رواية تحف العقول ، ورواية الفقه الرضوي ، ورواية دعائم الإسلام ، والنبوي المشهور ، المتقدمة كلها في أول الكتاب .
[5] الوسائل 12 : 127 ، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول .
[6] الوسائل 12 : 127 ، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 ، ولفظه هكذا : " عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم ؟ قال : لا " .

124

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست