responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82


في السمن فحسب ] [1] ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم [2] .
وفي السرائر - في حكم الدهن المتنجس - : أنه لا يجوز الإدهان به ولا استعماله في شئ من الأشياء ، عدا الاستصباح تحت السماء .
وادعى في موضع آخر : أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف [3] .
وقال ابن زهرة - بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة [4] - : وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة ، تحفظا من المنافع المحرمة ، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره ، عدا ما استثني :
من بيع الكلب المعلم للصيد ، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، وهو إجماع الطائفة ، ثم استدل على جواز بيع الزيت - بعد الإجماع - بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في الاستصباح به تحت السماء ، قال :
وهذا يدل على جواز بيعه لذلك [5] ، انتهى .
هذا ، ولكن الأقوى - وفاقا لأكثر المتأخرين [6] - جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل ، ويدل عليه أصالة الجواز ، وقاعدة حل الانتفاع



[1] من " ش " والمصدر .
[2] الخلاف : كتاب الأطعمة ، المسألة 19 .
[3] السرائر 3 : 121 - 122 .
[4] في أكثر النسخ زيادة : قال .
[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 .
[6] كما يأتي عن المحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الكركي في الصفحات : 87 - 88 .

82

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست