نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 82
في السمن فحسب ] [1] ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم [2] . وفي السرائر - في حكم الدهن المتنجس - : أنه لا يجوز الإدهان به ولا استعماله في شئ من الأشياء ، عدا الاستصباح تحت السماء . وادعى في موضع آخر : أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف [3] . وقال ابن زهرة - بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة [4] - : وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة ، تحفظا من المنافع المحرمة ، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره ، عدا ما استثني : من بيع الكلب المعلم للصيد ، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، وهو إجماع الطائفة ، ثم استدل على جواز بيع الزيت - بعد الإجماع - بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في الاستصباح به تحت السماء ، قال : وهذا يدل على جواز بيعه لذلك [5] ، انتهى . هذا ، ولكن الأقوى - وفاقا لأكثر المتأخرين [6] - جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل ، ويدل عليه أصالة الجواز ، وقاعدة حل الانتفاع
[1] من " ش " والمصدر . [2] الخلاف : كتاب الأطعمة ، المسألة 19 . [3] السرائر 3 : 121 - 122 . [4] في أكثر النسخ زيادة : قال . [5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 . [6] كما يأتي عن المحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الكركي في الصفحات : 87 - 88 .
82
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 82