responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 71


نعم ، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول : بعتك بشرط أن تأكله ، وإلا فسد العقد بفساد الشرط .
بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد ، لأن مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه ، فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل ، لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرم ، فافهم .
بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط في متن العقد .
وبالجملة ، فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة - بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرمة - كان باطلا ، كما يومئ إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها [1] .
وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء ، فالوجه التحريم [2] ، انتهى .
ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح ، لأن موردها مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليتها العرفية .
وربما يتوهم من قوله عليه السلام في رواية الأعرج المتقدمة : " فلا تبعه إلا لمن تبين له [3] فيبتاع للسراج " [4] اعتبار القصد ، ويدفعه : أن الابتياع



[1] الوسائل 12 : 86 ، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به .
[2] التذكرة 1 : 465 .
[3] في أكثر النسخ : تبينه لمن يشتريه .
[4] تقدمت في الصفحة : 67 ( رواية إسماعيل بن عبد الخالق ) .

71

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست