نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 71
نعم ، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول : بعتك بشرط أن تأكله ، وإلا فسد العقد بفساد الشرط . بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد ، لأن مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه ، فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل ، لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرم ، فافهم . بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط في متن العقد . وبالجملة ، فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة - بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرمة - كان باطلا ، كما يومئ إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها [1] . وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء ، فالوجه التحريم [2] ، انتهى . ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح ، لأن موردها مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليتها العرفية . وربما يتوهم من قوله عليه السلام في رواية الأعرج المتقدمة : " فلا تبعه إلا لمن تبين له [3] فيبتاع للسراج " [4] اعتبار القصد ، ويدفعه : أن الابتياع
[1] الوسائل 12 : 86 ، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به . [2] التذكرة 1 : 465 . [3] في أكثر النسخ : تبينه لمن يشتريه . [4] تقدمت في الصفحة : 67 ( رواية إسماعيل بن عبد الخالق ) .
71
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 71