responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 69


نعم ، ذكر المحقق الثاني ما حاصله : أن التعليل راجع إلى الجواز ، يعني يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح بيعه [1] .
وكيف كان ، فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح [2] .
ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه ، وكان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته ، كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما .
ووجهه : أن مالية الشئ إنما هي باعتبار منافعه المحللة المقصودة منه ، لا باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة في ماليته ، ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة ، فإذا فرض أن لا فائدة في الشئ محللة ملحوظة في ماليته فلا يجوز بيعه ، لا على الإطلاق - لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه ، والمفروض حرمتها ، فيكون أكلا للمال بالباطل - ولا على قصد الفائدة النادرة المحللة ، لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشئ مالا . ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه - كما فيما نحن فيه - فلا بد من حمله على إرادة [3] صورة قصد الفائدة النادرة ، لأن أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارع ، بخلاف صورة عدم القصد ، لأن المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق ، المنصرف إلى الفوائد المحرمة ، فافهم .



[1] جامع المقاصد 4 : 13 .
[2] حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 24 عن أستاذه العلامة السيد بحر العلوم ، وانظر كفاية الأحكام : 85 ، والحدائق 18 : 90 .
[3] كلمة " إرادة " مشطوب عليها في " ن " ، ومحذوفة من " ش " .

69

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست