responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 66


وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل ، فسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
وكيف كان ، فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور ، وعن جماعة [1] :
الإجماع عليه في الجملة ، والأخبار به [2] مستفيضة :
منها : الصحيح ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " قلت له : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ؟ قال عليه السلام :
أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به " [3] .
وزاد في المحكي عن التهذيب : " أنه يبيع ذلك الزيت ، ويبينه [4] لمن اشتراه ليستصبح به " [5] .
ولعل الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كونه مائعا غالبا ، بخلاف السمن والعسل ، وفي رواية إسماعيل - الآتية - إشعار بذلك .
ومنها : الصحيح ، عن سعيد الأعرج [6] ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
" في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه ؟ قال : إن كان



[1] منهم : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 ، والشيخ في الخلاف 3 : 187 ، كتاب البيوع ، المسألة 312 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 222 .
[2] به : ساقطة من أكثر النسخ .
[3] الوسائل 12 : 66 ، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول .
[4] كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : وينبه .
[5] التهذيب 9 : 85 ، الحديث 359 ، وفيه : تبيعه وتبينه .
[6] كذا في جميع النسخ ، لكن الرواية عن الحلبي ، نعم الرواية التي تليها في الوسائل عن سعيد الأعرج .

66

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست