نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 66
وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل ، فسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى . وكيف كان ، فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور ، وعن جماعة [1] : الإجماع عليه في الجملة ، والأخبار به [2] مستفيضة : منها : الصحيح ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " قلت له : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ؟ قال عليه السلام : أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به " [3] . وزاد في المحكي عن التهذيب : " أنه يبيع ذلك الزيت ، ويبينه [4] لمن اشتراه ليستصبح به " [5] . ولعل الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كونه مائعا غالبا ، بخلاف السمن والعسل ، وفي رواية إسماعيل - الآتية - إشعار بذلك . ومنها : الصحيح ، عن سعيد الأعرج [6] ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه ؟ قال : إن كان
[1] منهم : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 ، والشيخ في الخلاف 3 : 187 ، كتاب البيوع ، المسألة 312 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 222 . [2] به : ساقطة من أكثر النسخ . [3] الوسائل 12 : 66 ، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول . [4] كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : وينبه . [5] التهذيب 9 : 85 ، الحديث 359 ، وفيه : تبيعه وتبينه . [6] كذا في جميع النسخ ، لكن الرواية عن الحلبي ، نعم الرواية التي تليها في الوسائل عن سعيد الأعرج .
66
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 66