responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 55


الفتوى - كالمفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد والمحقق [1] - بل ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه [2] .
نعم ، المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه [3] الجواز ، وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد قدس سره ، حيث قال : " لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع " ، ثم قال : " لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس " [4] وظاهر الفقرة الأخيرة - لو لم يحمل على الأولى - : جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها ، كحارس الدور والخيام .
وحكي الجواز أيضا عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة [5] وعن سلار وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس [6] وأكثر المتأخرين - كالعلامة وولده السعيد [7] والشهيدين [8] والمحقق الثاني [9] وابن القطان



[1] المقنعة : 589 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 ، نزهة الناظر : 76 ، الشرائع 2 : 11 ، وأما القاضي فلم نقف في كتابيه على ما يدل على المنع ، وإن نسبه إليه في المختلف : 341 .
[2] الخلاف 3 : 181 ، كتاب البيوع ، المسألة 302 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 .
[3] ستأتي الإشارة إلى مواضع كلامهم .
[4] حكاه عنه في المختلف 340 ، 341 .
[5] المبسوط 3 : 250 ، المهذب 1 : 502 .
[6] المراسم : 170 ، الوسيلة : 248 ، السرائر 2 : 220 ، وأما أبو الصلاح فلم نقف على فتواه بالجواز في الكافي .
[7] القواعد 1 : 120 ، إيضاح الفوائد 1 : 402 .
[8] الدروس 3 : 168 ، الروضة البهية 3 : 209 .
[9] جامع المقاصد 4 : 14 .

55

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست