نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 55
الفتوى - كالمفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد والمحقق [1] - بل ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه [2] . نعم ، المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه [3] الجواز ، وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد قدس سره ، حيث قال : " لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع " ، ثم قال : " لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس " [4] وظاهر الفقرة الأخيرة - لو لم يحمل على الأولى - : جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها ، كحارس الدور والخيام . وحكي الجواز أيضا عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة [5] وعن سلار وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس [6] وأكثر المتأخرين - كالعلامة وولده السعيد [7] والشهيدين [8] والمحقق الثاني [9] وابن القطان
[1] المقنعة : 589 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 ، نزهة الناظر : 76 ، الشرائع 2 : 11 ، وأما القاضي فلم نقف في كتابيه على ما يدل على المنع ، وإن نسبه إليه في المختلف : 341 . [2] الخلاف 3 : 181 ، كتاب البيوع ، المسألة 302 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 . [3] ستأتي الإشارة إلى مواضع كلامهم . [4] حكاه عنه في المختلف 340 ، 341 . [5] المبسوط 3 : 250 ، المهذب 1 : 502 . [6] المراسم : 170 ، الوسيلة : 248 ، السرائر 2 : 220 ، وأما أبو الصلاح فلم نقف على فتواه بالجواز في الكافي . [7] القواعد 1 : 120 ، إيضاح الفوائد 1 : 402 . [8] الدروس 3 : 168 ، الروضة البهية 3 : 209 . [9] جامع المقاصد 4 : 14 .
55
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 55