responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 47


وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع :
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر ، أصليا كان أم مرتدا مليا ، بلا خلاف ظاهر ، بل ادعي عليه الإجماع [1] ، وليس ببعيد ، كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة ، كاسترقاق الكفار وشراء بعضهم من بعض ، وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر ، وعتق الكافرة ، وبيع المرتد ، وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام ، وغير ذلك .
وكذا الفطري على الأقوى ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه من هذه الجهة ، وإن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف ، لوجوب قتله .



[1] الجواهر 22 : 23 .

47

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست