نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 47
وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع : الأولى يجوز بيع المملوك الكافر ، أصليا كان أم مرتدا مليا ، بلا خلاف ظاهر ، بل ادعي عليه الإجماع [1] ، وليس ببعيد ، كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة ، كاسترقاق الكفار وشراء بعضهم من بعض ، وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر ، وعتق الكافرة ، وبيع المرتد ، وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام ، وغير ذلك . وكذا الفطري على الأقوى ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه من هذه الجهة ، وإن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف ، لوجوب قتله .