نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 251
" فروع " في اختلاف الدافع والقابض لو ادعى الدافع أنها هدية ملحقة بالرشوة في الفساد والحرمة ، وادعى القابض أنها هبة صحيحة لداعي القربة أو غيرها ، احتمل تقديم الأول ، لأن الدافع أعرف بنيته ، ولأصالة الضمان في اليد إذا كانت الدعوى بعد التلف . والأقوى تقديم الثاني ، لأنه يدعي الصحة . ولو ادعى الدافع أنها رشوة أو أجرة على المحرم ، وادعى القابض كونها هبة صحيحة ، احتمل أنه كذلك ، لأن الأمر يدور بين الهبة الصحيحة والإجارة الفاسدة . ويحتمل العدم ، إذ لا عقد مشترك هنا اختلفا في صحته وفساده ، فالدافع منكر لأصل العقد الذي يدعيه القابض ، لا لصحته ، فيحلف على عدم وقوعه ، وليس هذا من مورد التداعي ، كما لا يخفى [1] . ولو ادعى الدافع أنها رشوة ، والقابض أنها هدية فاسدة لدفع الغرم عن نفسه - بناء على ما سبق من أن الهدية المحرمة لا توجب الضمان - ففي تقديم الأول لأصالة الضمان في اليد ، أو الآخر لأصالة عدم سبب الضمان ومنع أصالة الضمان ، وجهان :
[1] عبارة : " وليس هذا من مورد التداعي كما لا يخفى " مشطوب عليها في " ف " .
251
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 251