نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 252
أقواهما الأول ، لأن عموم خبر " على اليد " [1] يقضي بالضمان ، إلا مع تسليط المالك مجانا ، والأصل عدم تحققه ، وهذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان ، فافهم .
[1] عوالي اللآلي 2 : 345 ، الحديث 10 . ورواه عنه وعن تفسير أبي الفتوح ، العلامة النوري في مستدرك الوسائل 14 : 7 ، الباب الأول من أبواب كتاب الوديعة ، الحديث 12 .
252
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 252