responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 249


فهي الرشوة .
وإن قصد أصل المعاملة وحابى فيها لجلب قلب القاضي ، فهو كالهدية ملحقة بالرشوة .
وفي فساد المعاملة المحابي فيها وجه قوي .
ثم إن كل ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده ورد بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم ، كالجعل والأجرة حيث حكم بتحريمهما .
وكذا الرشوة ، لأنها حقيقة جعل على الباطل ، ولذا فسره [1] في القاموس بالجعل [2] .
ولو لم يقصد بها المقابلة ، بل أعطى مجانا ليكون داعيا على الحكم - وهو المسمى بالهدية - فالظاهر عدم ضمانه ، لأن مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة ، إذ الداعي لا يعد عوضا ، و " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده " .
وكونها من " السحت " إنما يدل على حرمة الأخذ ، لا على الضمان .
وعموم " على اليد " مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني ، ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام .
وفي كلام بعض المعاصرين [3] : أن احتمال عدم الضمان في الرشوة



[1] كذا في النسخ ، والمناسب : فسرها .
[2] القاموس المحيط 4 : 334 ، مادة " الرشوة " .
[3] لم نقف عليه ، نعم استشكل صاحب الجواهر في الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة ، باعتبار تسليطه ، انظر الجواهر 22 : 149 .

249

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست