نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 249
فهي الرشوة . وإن قصد أصل المعاملة وحابى فيها لجلب قلب القاضي ، فهو كالهدية ملحقة بالرشوة . وفي فساد المعاملة المحابي فيها وجه قوي . ثم إن كل ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده ورد بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم ، كالجعل والأجرة حيث حكم بتحريمهما . وكذا الرشوة ، لأنها حقيقة جعل على الباطل ، ولذا فسره [1] في القاموس بالجعل [2] . ولو لم يقصد بها المقابلة ، بل أعطى مجانا ليكون داعيا على الحكم - وهو المسمى بالهدية - فالظاهر عدم ضمانه ، لأن مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة ، إذ الداعي لا يعد عوضا ، و " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده " . وكونها من " السحت " إنما يدل على حرمة الأخذ ، لا على الضمان . وعموم " على اليد " مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني ، ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام . وفي كلام بعض المعاصرين [3] : أن احتمال عدم الضمان في الرشوة
[1] كذا في النسخ ، والمناسب : فسرها . [2] القاموس المحيط 4 : 334 ، مادة " الرشوة " . [3] لم نقف عليه ، نعم استشكل صاحب الجواهر في الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة ، باعتبار تسليطه ، انظر الجواهر 22 : 149 .
249
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 249