نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 240
وعن الخصال - في الصحيح - عن عمار بن مروان ، قال : " كل شئ غل من الإمام فهو سحت ، والسحت أنواع كثيرة ، منها : ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها : أجور القضاة ، وأجور الفواجر ، وثمن الخمر ، والنبيذ المسكر ، والربا بعد البينة ، وأما الرشا في الأحكام - يا عمار - فهو الكفر بالله العظيم " [1] . ومثلها رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام [2] . وفي رواية يوسف بن جابر : " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له ، ورجلا خان أخاه في امرأته ، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة " [3] . وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه ، فتكون ظاهرة [4] في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق أو للنظر في أمر المترافعين ، ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجرة . وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعل [5] ، وإليه
[1] الخصال 1 : 329 ، باب الستة . . . ، الحديث 26 ، وفيه : " فأما الرشا - يا عمار - في الأحكام ، فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله " ، ورواه في الوسائل 12 : 64 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 12 . [2] الوسائل 18 : 162 ، الباب 8 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 3 . [3] الوسائل 18 : 163 ، الباب 8 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 5 . [4] في النسخ : فيكون ظاهرا . [5] القاموس المحيط 4 : 334 .
240
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 240