نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 205
المذكورة فيها بالاستقلال أو بالمدخلية ، وهو المصطلح عليه بالتنجيم . فظاهر الفتاوى والنصوص حرمته مؤكدة ، فقد أرسل المحقق - في المعتبر - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه " من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم " [1] . وهو يدل على حرمة حكم المنجم بأبلغ وجه . وفي رواية نصر بن قابوس ، عن الصادق عليه السلام : " أن المنجم ملعون ، والكاهن ملعون ، والساحر ملعون " [2] . وفي نهج البلاغة : أنه صلوات الله عليه لما أراد المسير إلى بعض أسفاره ، فقال له بعض أصحابه : إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك - من طريق علم النجوم - ، فقال عليه السلام له : " أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها انصرف عنه السوء ؟ وتخوف الساعة التي من سار فيها حاق به الضر ، فمن صدقك بهذا [3] ، فقد كذب القرآن ، واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى في نيل المحبوب ، ودفع المكروه [4] . . . - إلى أن قال - : أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر ، فإنها تدعو إلى الكهانة [ والمنجم كالكاهن ] [5] والكاهن [6]
[1] المعتبر 2 : 688 . [2] الوسائل 12 : 103 ، الباب 24 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7 . [3] في غير " ف " : بهذا القول . [4] كذا في " ص " والمصدر ، وفي سائر النسخ : المكروب . [5] أثبتناه من المصدر . [6] في " ن " ، " خ " ، " م " ، " ع " ، " ش " : فالكاهن .
205
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 205