responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 191


والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك - حرام ، وبيعه وابتياعه حرام [1] ، انتهى .
وفي النهاية : وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار - حتى لعب الصبيان بالجوز - والتجارة فيها والتصرف فيها والتكسب بها محظور [2] ، انتهى . ونحوها ظاهر السرائر [3] .
ويمكن أن يستدل للحرمة - مضافا إلى أن الظاهر من تحريم عمل الشئ مبغوضية وجود المعمول ابتداء واستدامة - بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله عليه السلام : " لا بأس ما لم يكن حيوانا " [4] ، بناء على أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها العام البلوى ، وهو " الاقتناء " ، وأما نفس الإيجاد فهو عمل مختص بالنقاش ، ألا ترى أنه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة ، أو عن العصير فأجاب بالإباحة ، انصرف الذهن إلى شربهما ، دون صنعتهما ، بل ما نحن فيه أولى بالانصراف ، لأن صنعة العصير والخمر يقع من كل أحد ، بخلاف صنعة التماثيل .
وبما [5] تقدم من الحصر في قوله عليه السلام - في رواية تحف العقول - :



[1] المقنعة : 587 .
[2] النهاية : 363 .
[3] السرائر 2 : 215 .
[4] تقدمت في الصفحة : 185 ، بلفظ " لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان " .
[5] عطف على قوله : ويمكن أن يستدل للحرمة .

191

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست