نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 161
ثم اعلم أن عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشئ - كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط [1] - وأخرى إلى قلته ، كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال ، كحبة حنطة . والفرق : أن الأول لا يملك ، ولا يدخل تحت اليد - كما عرفت من التذكرة [2] - بخلاف الثاني فإنه يملك . ولو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مثليا ، خلافا للتذكرة فلم يوجب شيئا [3] كغير المثلي . وضعفه بعض بأن اللازم حينئذ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجا [4] ، ويمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المثلي ، فافهم . ثم إن منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل ، مع عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به " [5] مع عد أخذه قهرا ظلما عرفا .
[1] تقدمت في الصفحة : 155 - 156 . [2] في الصفحة : 156 . [3] التذكرة 1 : 465 . [4] قاله المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 90 . [5] عوالي اللآلي 3 : 481 .
161
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 161