responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161


ثم اعلم أن عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشئ - كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط [1] - وأخرى إلى قلته ، كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال ، كحبة حنطة .
والفرق : أن الأول لا يملك ، ولا يدخل تحت اليد - كما عرفت من التذكرة [2] - بخلاف الثاني فإنه يملك .
ولو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مثليا ، خلافا للتذكرة فلم يوجب شيئا [3] كغير المثلي .
وضعفه بعض بأن اللازم حينئذ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجا [4] ، ويمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المثلي ، فافهم .
ثم إن منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل ، مع عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به " [5] مع عد أخذه قهرا ظلما عرفا .



[1] تقدمت في الصفحة : 155 - 156 .
[2] في الصفحة : 156 .
[3] التذكرة 1 : 465 .
[4] قاله المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 90 .
[5] عوالي اللآلي 3 : 481 .

161

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست