نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 150
للمبيع في الحرب ، بل يكفي مظنة ذلك - بحسب غلبة ذلك - مع قيام الحرب ، بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع . وحينئذ فالحكم مخالف للأصول ، صير إليه للأخبار المذكورة ، وعموم رواية تحف العقول - المتقدمة - فيقتصر فيه على مورد الدليل ، وهو السلاح ، دون ما لا يصدق عليه ذلك - كالمجن والدرع والمغفر وسائر ما يكن - وفاقا للنهاية [1] وظاهر السرائر [2] وأكثر كتب العلامة [3] والشهيدين [4] والمحقق الثاني [5] ، للأصل ، وما استدل به في التذكرة [6] من رواية محمد بن قيس ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان ، أبيعهما السلاح ؟ قال : بعهما ما يكنهما : الدرع والخفين ونحوهما " [7] . ولكن يمكن أن يقال : إن ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم على تقوي الكفر ووهن الحق ، وظاهر قوله عليه السلام في رواية هند : " من
[1] النهاية : 366 . [2] السرائر 2 : 216 - 217 . [3] التحرير 1 : 160 والقواعد 1 : 120 ونهاية الإحكام 2 : 467 وظاهر المنتهى 2 : 1011 . [4] الدروس 3 : 166 ، المسالك 3 : 123 والروضة البهية 3 : 211 . [5] جامع المقاصد 4 : 17 . [6] التذكرة 1 : 587 . [7] الوسائل 12 : 70 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 ، وفيه : الدرع والخفين ونحو هذا .
150
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 150