نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 147
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام وتحريم هذا مقصور على النص ، إذ لا يدخل ذلك تحت " الإعانة " ، خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام ، كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقويهم ، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع [1] الخاص في حرب المسلمين ، إلا أن المعروف بين الأصحاب حرمته ، بل لا خلاف فيها [2] والأخبار بها مستفيضة : منها : رواية الحضرمي ، قال : " دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج : ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها ؟ قال : لا بأس ، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أنتم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح
[1] في " ف " ، " م " ، " ش " : البيع . [2] كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : فيه .
147
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 147