نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 141
مستحله ، مستندا إلى كونه من الإعانة على الإثم ، ومنع من كون بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا من الإعانة [1] فإن تملك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفا عنده في الانتفاع به حال النجاسة ، بخلاف تملك العنب . وكيف كان ، فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف فهو ، وإلا فالظاهر مدخلية قصد المعين . نعم ، يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشئ ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام ، بأن دفع المنكر كرفعه واجب ، ولا يتم إلا بترك البيع ، فيجب . وإليه أشار المحقق الأردبيلي رحمه الله حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة - بعد عموم النهي عن الإعانة - بأدلة النهي عن المنكر [2] . ويشهد لهذا [3] ما ورد من أنه " لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا [4] حقنا " [5] . دل على مذمة الناس في فعل ما لو تركوه ، لم يتحقق المعصية من
[1] حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 204 . [2] مجمع الفائدة 8 : 49 - 51 . [3] كذا في " ف " ومصححة " م " ، وفي غيرهما : بهذا . [4] كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : ما سلبوا . [5] الوسائل 12 : 144 ، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول ، وفيه : " لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفئ ، ويقاتل عنهم ، ويشهد جماعتهم ، لما سلبونا حقنا . . . الحديث " .
141
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 141