responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 141


مستحله ، مستندا إلى كونه من الإعانة على الإثم ، ومنع من كون بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا من الإعانة [1] فإن تملك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفا عنده في الانتفاع به حال النجاسة ، بخلاف تملك العنب .
وكيف كان ، فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف فهو ، وإلا فالظاهر مدخلية قصد المعين .
نعم ، يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشئ ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام ، بأن دفع المنكر كرفعه واجب ، ولا يتم إلا بترك البيع ، فيجب . وإليه أشار المحقق الأردبيلي رحمه الله حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة - بعد عموم النهي عن الإعانة - بأدلة النهي عن المنكر [2] .
ويشهد لهذا [3] ما ورد من أنه " لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا [4] حقنا " [5] .
دل على مذمة الناس في فعل ما لو تركوه ، لم يتحقق المعصية من



[1] حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 204 .
[2] مجمع الفائدة 8 : 49 - 51 .
[3] كذا في " ف " ومصححة " م " ، وفي غيرهما : بهذا .
[4] كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : ما سلبوا .
[5] الوسائل 12 : 144 ، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول ، وفيه : " لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفئ ، ويقاتل عنهم ، ويشهد جماعتهم ، لما سلبونا حقنا . . . الحديث " .

141

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست