responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 142


بني أمية ، فدل على ثبوت الذم لكل ما لو ترك ، لم يتحقق المعصية من الغير .
وهذا وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب - ولو ممن يعلم أنه سيجعله خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء - إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية ، وإنما الثابت من النقل والعقل - القاضي بوجوب اللطف - وجوب ردع من هم بها وأشرف عليها بحيث لولا الردع لفعلها أو استمر عليها .
ثم إن الاستدلال المذكور إنما يحسن مع علم البائع بأنه لو لم يبعه لم يحصل المعصية ، لأنه حينئذ قادر على الردع ، أما لو لم يعلم ذلك ، أو علم بأنه يحصل منه المعصية بفعل الغير ، فلا يتحقق الارتداع بترك البيع ، كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر .
وتوهم أن البيع حرام على كل أحد - فلا يسوغ لهذا الشخص فعله معتذرا بأنه لو تركه لفعله غيره - مدفوع بأن ذلك في ما كان محرما على كل واحد على سبيل الاستقلال ، فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار بأن هذا الفعل واقع لا محالة ولو من غيري ، فلا ينفع تركي له .
أما إذا وجب على جماعة شئ واحد - كحمل ثقيل مثلا - بحيث يراد منهم الاجتماع عليه [1] ، فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به والاتفاق معه في إيجاد الفعل كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغوا ، فلا يجب ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإن عدم تحقق المعصية من مشتري العنب موقوف على تحقق ترك البيع من كل بائع ، فترك



[1] في " ف " زيادة : لعدم حصوله إلا باجتماعهم .

142

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست