responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 120


من دون عنوان ، فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب إن كانت المادة مغشوشة ، وإن كان مجرد تفاوت السكة ، فهو خيار التدليس ، فتأمل .
وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات ، فإن البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة فقط واسترداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع ، كما لو جمع بين الخل والخمر ، لأن كل جزء من الخل أو الخمر [1] مال لا بد أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال ، ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد مقابله من المال لا غير ، بخلاف المادة والهيئة ، فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة جزء عقلي لا خارجي تقابل بمال على حدة ، ففساد المعاملة باعتباره فساد لمعاملة المادة حقيقة .
وهذا الكلام مطرد في كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص لداعي وجوده .



[1] كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : والخمر .

120

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست