نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 119
ونحوه - بناء على جواز ذلك وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع مادة الفساد ، كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفي - مشيرا إلى درهم - : " اكسر هذا ، فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه " [1] . وفي رواية موسى بن بكير [2] : " قطعه نصفين [3] ثم قال : ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه [4] غش " [5] . وتمام الكلام فيه في باب الصرف إن شاء الله . ولو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبين الحال لمن صار [6] إليه ، فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم - المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكة [7] السلطان [8] - بطل البيع ، وإن وقعت المعاوضة على شخصه
[1] الوسائل 12 : 473 ، الباب 10 من أبواب الصرف ، الحديث 5 ، مع اختلاف يسير . [2] كذا في النسخ ، لكن في المصادر الحديثية : موسى بن بكر . [3] في مصححة " ص " : بنصفين . [4] كذا في ظاهر " ف " ونسخة بدل " ص " والمصدر ، وفي " ش " : لا يباع بشئ فيه غش ، وفي سائر النسخ : حتى لا يباع بما فيه غش . [5] الوسائل 12 : 209 ، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 ، وإليك نصه : " قال : كنا عند أبي الحسن عليه السلام وإذا دنانير مصبوبة بين يديه ، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ، ثم قال لي : ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش " . [6] كذا في النسخ ، والمناسب : صارت . [7] كذا في " ف " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : سكة . [8] وردت العبارة في " ف " هكذا : " فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المشكوك بسكة السلطان " ، وشطب على عبارة " المنصرف إطلاقه إلى " .
119
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 119