نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 112
عنه مما يتقرب به لغير الله " ، وقوله عليه السلام : " إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها مما يجئ منها [1] الفساد محضا ، نظير المزامير والبرابط ، وكل ملهو به ، والصلبان والأصنام . . . إلى أن قال : فحرام تعليمه وتعلمه ، والعمل به ، وأخذ الأجرة عليه ، وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات . . . الخ " . هذا كله ، مضافا إلى أن أكل المال في مقابل هذه الأشياء أكل له بالباطل ، وإلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " [2] بناء على أن تحريم هذه الأمور تحريم لمنافعها الغالبة ، بل الدائمة ، فإن الصليب من حيث إنه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلا في الحرام ، وليس بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحلل والمحرم ، ولو فرض ذلك كان [3] منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق ، الذي هو المناط في تحريم الثمن . نعم ، لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى لعمل محلل - بحيث لا تعد [4] منفعة نادرة - فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة ، كما اعترف به في المسالك [5] .
[1] في " ش " : منه . [2] عوالي اللآلي 2 : 110 ، الحديث 301 . [3] في " ن " ، " خ " ، " م " ، " ع " ، " ص " : كان ذلك . [4] في " ن " : لا يعد . [5] المسالك 3 : 122 ( اعترف به في مسألة آلات اللهو ) .
112
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 112