متقومة باستعمالها فيما يشترط فيه الطهارة كاللبن والدبس المايع ، فالمعتبر في حرمة المعاوضة عليها أمران ( الأول ) عدم قبولها للتطهير فلو كان المتنجس قابلا للتطهير بالقاء الكر عليه ، أو كان غير مائع هما يقبل التطهير كالأواني والفراش وسواء كان قوام ماليته باستعماله فيما يشترط فيه الطهارة كالماء المتنجس و . الحنطة المتنجسة أم لا كالفراش المتنجس ( وهل يجب ) إعلام المشتري مطلقا أو لا يجب مطلقا أو يفصل بين ما كان استعماله العادي مشروطا بالطهارة كالماء وبعض الأواني فيجب الاعلام وبين ما ليس كذلك فلا يجب ؟ وجوه : أقواها عدم الوجوب مطلقا وذلك لعدم ما يدل على وجوب الاعلام ، لعدم المحذور في ملاقاة المتنجس مع الجهل فليس في ترك الاعلام محذور إلا أن الأحوط هو الاعلام خصوصا فيما يكون استعماله العادي مشروطا بالطهارة ( وثانيهما ) كون قوام ماليتها باستعمالها فيما يشترط فيه الطهارة بأن كان تحصيل خاصيتها المترتبة عليها أو المنفعة المحصلة منها مشروطا بالطهارة ، ( وعند تحقق الأمرين ) تصير مسلوبة المالية شرعا وذلك لأن قوام ماليتها باستعمالها مع الطهارة والمفروض عدم قابليتها للطهارة فتكون حراما بقول مطلق ، وكلما حرم الله شيئا حرم ثمنه ، فيدخل فيما استثناه من الضابط بخلاف ما إذا لم يكن قوام ماليتها مع الطهارة حيث إنه لا منع عن الانتفاع بها ( ح ) ولو لم يقبل التطهير ومع عدم تحريمها بقول مطلق تكون ماليتها محفوظة عرفا وشرعا فيصح المعاوضة عليها ( فتحصل مما ذكرناه ) أن ما سلبت عنه المالية عرفا أو شرعا لا تصح المعاملة عليه ، وأن من هذه الكلية هو جميع الأعيان النجسة والأبوال الطاهرة ( إلا بول الإبل على كلام فيه ) وجميع المتنجسات المتوقفة ماليتها على طهارتها مع عدم قبولها للتطهير