responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 10


ويستثنى عن هذه الكلية أمور ( الأول ) المملوك الكافر ، حيث يصح بيعه وشرائه وايقاع جميع أنواع المعاملة عليه من الهبة والإجارة وجعله مهرا ونحو ذلك ولا كلام في غير الفطري منه سواء كان ذميا أو مرتدا مليا ، وقد وقع الخلاف في الفطري فعن جماعة الاستشكال في بيعه ورهنه من جهة وجوب قتله الموجب لزوال ماليته وعدم ركون المرتهن عليه وعن فقيه عصره ( قده ) " 1 " ابتناء المنع عن بيعه على عدم قبول توبته وأنه لو قلنا بقبولها صح بيعه لكونه ( ح ) مما يقبل التطهير ، وصريح هذا الكلام هو تخيل كون المانع عن بيعه نجاسته ولم يسبقه في ذلك غيره من الأصحاب ( ولا يخفى ) ما فيه لأن النجاسة بما هي ليست مانعة عن صحة البيع إلا إذا كانت موجبة لسلب المالية عرفا كما في بعض النجاسات أو شرعا كما في الخمر ، فلا وجه للمنع مع بقاء مالية النجس عرفا وشرعا ولا اشكال في أن الانتفاع بالعبد ليس مشروطا بطهارته فليس قوام ماليته منوطا بالطهارة فهو مال وإن كان نجسا ( وأما حديث كونه في معرض التلف ) فالحق أنه أيضا غير مانع ، فإن التزلزل في بقائه لا يوجب زوال ماليته فهو ما دام باقيا مال وإن وجب اتلافه كما أن التزلزل في العبد المسلم المشرف على الموت غير مزيل لماليته لامكان عتقه ( ومما ذكرنا ) ظهر أن خروج الكافر عن ما ذكرنا من الضابط ليس تخصيصا بل هو تخصص لعدم شمول الضابط له أصلا كما عرفت .
( الثاني ) الكلب غير كلب الهراش ولا اشكال في جواز المعاملة على الكلب السلوقي لقيام الاجماع عليه ، وإنما الكلام في أمرين ( أحدهما ) في اختصاص الجواز بالسلوقي أو تعميمه لغيره من كلب الصيد ولو لم يكن سلوقيا ( وثانيهما ) في اختصاص الجواز بكلب الصيد أو تعميمه لكلب الحائط والماشية والزرع ( أما الأول ) فربما قيل بالاختصاص بالسلوقي كما عن المقنعة والنهاية وذلك بدعوى انصرف ما دل على جواز بيع كلب الصيد بالسلوقي منه ، و


( 1 ) هو الشيخ الأكبر العلامة كاشف الغطاء ( قده ) .

10

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست