responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 413


ركن له .
والسر في ذلك : إن ما يعتبر ماليته في الذمة ليس هو مفهوم المن من الحطة ، بل هو مصداقه الذهني ، ومن العلوم عدم تشخص ذاك المفهوم في مصداقه إلا بإضافته إلى ذمة معينة إذ مجرد إضافته إلى الغير على نحو الابهام لا يوجب تشخصه كما لا يخفى ، وأما ما ورد من صحة العتق فيما لو قال أحد عبيدي حر ، والطلاق فيما لو قال إحدى زوجاتي طالق ، أو فيمن أسلم على أكثر من أربع ، فإنه تفارق عنه الزائد على الأربع ، فيتعين بالقرعة ، ونظائر ذلك : فإنما هو حكم ثابت على خلاف القاعدة يجب الاختصار على مورد ثبوته كما لا يخفى . فإن قلت ما ذكرته في وجه المنع عن اعتبار المالية في الكلي المعتبر في الذمة المبهمة يسلم فيما إذا كانت الذمة كليا على نحو التبادل بمعنى إحدى الذمم ، وأما لو كانت كليا محصلا بمعنى القدر المشترك بين الذمم ، فلا نسلم المنع عن اعتبار ماليته ، ضرورة صحة اعتبار في ذمة الطبيعة المشتركة بين الأفراد قلت لا اعتبار لمالية الكلي المعتبر في الذمة ، ولو على نحو الكلي المحصل أيضا ، وتوضيحه أن مفهوم المن من الحنطة مثلا الذي هو أمر مجرد بسيط عقلاني على أبسط ما يمكن أن يكون ، يلاحظ على نحوين ( أحدهما ) من حيث هو مفهوم ( وثانيهما ) من حيث هو مرات إلى ما هو المصادق من المن من الحطة فهو بالاعتبار الأول مفهوم من المفاهيم لا اعتبار لماليته أصلا ، وإنما يعتبر ماليته من حيث كونه مرآة إلى المن الخارجي فما لم يتعين الذمة لا يمكن لحاظ المفهوم بما هو مرآة إلى الخارج فلا يمكن اعتبار ماليته ( ح ) ، والحاصل أن العرف لا يعتبرون مالية الكلي المعتبر في طبيعة الذمة الجامعة بين الذمم قبل تعين الذمة بذمة خاصة ، بحيث تكون هي المطلب بها ، فلا يتحقق ما هو الركن في العقد في

413

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست