responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 400


شرعية عبادات الصبي ( الثاني ) عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين كما هو المشهور بين الألسنة فلا مانع من أن يكون عقده سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ أو على الولي إذا وقع بإذنه ( الثالث ) لو سلم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين لكن لا مانع من أن يكون فعل الصبي موضوعا للأحكام المجعولة في حق البالغين ، فيكون الفاعل كساير غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم ولا يخفى عدم ورود شئ من هذه الايرادات الثلاث . أما الأول فلمنع ظهور هذه الجملة في كون المرفوع هو المؤاخذة وقياس هذا الخبر الشريف بحديث الرفع المشهور فاسد حيث لما لم يكن المرفوع مذكورا في الحديث المشهور ولا بد له من التقدير يقال بأن المقدر هو المؤاخذة بخلاف هذا الخبر ، حيث إن كلمة القلم تكون هي النايب عن الفاعل ، فلا موجب معه لتقدير أصلا حيث يبحث في تعيينه وأنه هل هو المؤاخذة أو غيرها ، ويصير المعنى حينئذ إما المعنى المتفاهم العرفي من هذه الجملة أعني كون الصبي مرخي العنان وأما بمعنى رفع القلم التشريع وجعل الأحكام .
وأما الثاني فلخروج الأحكام الوضعية عن مورد الرفع بالتخصص ، وذلك لأن المرفوع عن الصبي كمشاركاته في الرفع أعني المجنون والنائم هو الحكم الشرعي المترتب على أفعالهم القصدية التي اعتبر فيها القصد لأجل عدم تمشي القصد من النائم وكونه بلا أثر في المجنون ، فالآثار الشرعية المترتبة على أفعالهم بما هي هي بلا اعتبار قصد فيها كعوض الجنايات ونحوه .
وكالجناية حيث إنها يترتب على سببها مطلقا ولو وجد السبب بلا قصد واختيار لا يكون مرفوعا بدلالة حديث رفع القلم عنهم فالخبر الشريف يدل على رفع ما يترتب على أفعالهم القصدية من الآثار الشرعية ولما كانت دلالته على رفعه أيضا بالعموم ويكون كساير العمومات القابلة للتخصيص فلو فرض قيام دليل على ثبوت الأثر على بعض أفعالهم لكان خارجا

400

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست