ويدل على ذلك ما يدل على اعتبار البلوغ في الوكالة وما يدل على اعتبار صحة مباشرة الوكيل فيما وكل فيه لنفسه في توكله عن الغير ، وقد فرعوا على اعتباره بطلان وكالة المحرم في ايقاع عقد النكاح لأنه ليس له مباشرة عقده لنفسه . وقد ثبت هجر الصبي عن مباشرة العقود لنفسه حتى مع إذن الولي كما تقدم . فلا يصح توكله عن الولي في ايقاع العقد على مال نفسه ، وبما ذكرنا يظهر عدم صحة وكالته عن غير الولي أيضا في مباشرة إيقاع العقد على مال غيره كما لا يخفى . ثم إن الأدلة الدالة على اعتبار البلوغ في العقود وسلب العبارة عن الصبي على أنحاء ( الأول ) ما تقتضيه القواعد العامة وهو ما استفدناه من اطلاق الآية المباركة أعني قوله : فادفعوا إليهم أموالهم ( الثاني ) الاستدلال بالأخبار فمما استدل به من الأخبار : قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وتقريب الاستدلال به : أن يقال بعد كون المرفوع عن الصبي موافقا مع المرفوع عن المجنون والنائم لاسناد الرفع عنهم ، بجامع واحد ، لا بد من اعتبار جامع بين الثلاثة يكون هو المتعلق للرفع ، ولا شبهة في عدم ارتفاع الأحكام الوضعية عن النائم فيكون المرفوع عن الصبي والمجنون والنائم معنى واحدا يعم رفعه في الموارد الثلاثة ، وهو يحتمل أن يكون أحد معنيين ( الأول ) أن يكون رفع القلم كناية عن ارخاء العنان كالبهائم ويكون كناية عن رفع التكليف وقلم التشريع وهذا المعنى هو الأظهر لظهور هذا التعبير في ارخاء العنان كما لا يخفى ( الثاني ) أن يكون المرفوع قلم التشريع ومحل الأحكام بالصراحة وعلى كلا المعنيين يتم الاستدلال هذا وقد أورد المصنف على الاستدلال به بوجوه ثلاثة ( الأول ) ظهور كون المرفوع هو المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام قال ( قده ) ولذا بنينا كالمشهور على