responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 189


على عدم الاكتفاء بالمعاطاة في غير المعاملات السوقية من البيوع ولو لم تكن من البيوع الخطيرة فكان حق التفصيل هو أن يفصل بين المعاملات السوقية وبين غيرها لا بين المحقرات وبين غيرها ومع ذلك لا وجه له أصلا إذ تحقق السيرة في المعاملات السوقية لا يوجب انحصار جواز المعاطاة بها بعد فرض كون المعاطاة بيعا مشمولا لأدلته نعم لو قامت السيرة على عدم جوازها في غير المعاملات السوقية لكان لهذا التفصيل وجه لكن أتى بذلك من سبيل .
بقي مطلب آخر وهو أنه قد قسمنا اللزوم والجواز إلى الحقي والحكمي وقلنا بأن اللزوم الحكمي هو ما يقتضيه ذات المنشأ بالعقد ومثلنا له بالضمان والنكاح وحكم هذا القسم هو عدم قبوله لقالة والفسخ ولا ينافي الحكم بعدم قبوله لهما مع صحة الفسخ في باب النكاح بسبب العيوب وفي باب الضمان عند اعسار الضامن وجهل المضمون له بإعساره وذلك لأن المقصود من الاقتضاء في قولنا ذات المنشأ يقتضي اللزوم ليس هو العلة التامة بل هو المقتضى القابل لأن يقترن بالمانع فيكون مثل سائر الأحكام قابلا للتخصيص وما دل على صحة الفسخ بالعيوب في باب النكاح أو عند جهل المضمون له باعسار الضامن في باب الضمان يكون مخصصا لما يدل بعمومه على عدم ورود الفسخ في هذا القسم من اللزوم ولما كان اللزوم العقدي في مورد اللزوم الحكمي مؤكدا له كما قدمناه كان تخصيص ما دل على الحكمي تخصيصا لما يدل على اللزوم العقدي وبهذه الجهة يكون الخيار الثابت في باب النكاح والضمان حقيا قابلا للاسقاط لا حكميا لا يسقط بمسقط .
قوله قده بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطاة لا يخفى أن قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام لما ورد في باب بيع

189

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست