responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 188


القول بالإباحة موضوعي لكونه من باب السالبة بانتفاء الموضوع وسلبه بالقياس إلى القول بالجواز محمولي فيرجع إلى دعوى الاتفاق على القدر المشترك بين السلب الموضوعي والمحمولي وهو غير مفيد هذا ، ، ولكنا تندفع بأن الاتفاق على القدر المشترك بين السلب الموضوعي والمحمولي غير مفيد إذا لم ينته إلى الاتفاق على حكم شرعي ومع انتهائه إليه بأن كان القدر المشترك موضوعا له لا يجوز خرقه باحداث قول ثالث كما فيما نحن فيه إذ القائل بالملك يقول بجواز تصرف كل واحد من المتعاطيين فيما انتقل عنه كما أن القائل بالإباحة أيضا قائل به فجواز تصرف كل واحد من المتعاطيين فيما صار عند الآخر حكم شرعي اتفقا عليه فالقول باللزوم مخالف لهذا الأمر المتفق عليه .
قوله قده سواء ثم يوجد لفظ أصلا أم وجد لكن لم ينشأ التمليك به الخ قد تقدم عند نقل الأقوال في مسألة المعاطاة القول بالتفصيل بين ما لم يوجد لفظ أصلا فيقال فيه بعدم الملك وبين ما وجد ولكن لم ينشأ التمليك به بل كان من باب المساومة فيقال بالملك .
والتحقيق عدم الفرق بين القسمين إذ المدار على اللفظ الذي يتحقق به اللزوم هو اللفظ الذي يتحقق به العقد ويصدر به الانشاء لا مطلق اللفظ ولو كان التقاول المتقدم على الانشاء فوجود اللفظ الذي لا يصدر به الانشاء لا يخرج المعاملة عن كونها فعلية والمدار على الجواز هو كون الانشاء بالفعل سبقه اللفظ أم لا .
قوله قده بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة الخ من الأقوال في المعاطاة هو التفصيل بين المحقرات وبين البيوع الخطيرة بجريان المعاطاة في الأول دون الأخير ومنشأ هذا القول هو تخيل قيام السيرة في الأول دون الأخير ولا يخفى أن السيرة قائمة في المعاملات السوقية ولو لم تكن من المحقرات كالجواهر الغالية الأثمان كما جرت السيرة

188

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست