responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 174


وفي مثله عند الشك يجري فيه الاستصحاب لأن عموم الدليل شامل له حسب الفرض وليس في البين ما يمنع عنه لمكان الشك في وجود المانع لأجل تردد المورد بين ما يكون فيه المانع وبين ما لا مانع فيه وما نحن فيه من هذا القبيل لما عرفت من أن المانع عن استصحاب القدر المشترك على تقدير كون اللزوم والجواز من ناحية المسبب هو كون الكلي قدرا مشتركا بين الباقي والزائل وصيرورة عند الحمل داخلا في عقد الوضع وعند الشك في كونهما من ناحية المسبب أو من ناحية السبب هذا المانع مشكوك والمفروض عدم قصور الدليل المشمول له فيتمسك بعمومه في اجراء الأصل من غير اشكال .
المقام الثالث في تحقيق أن اللزوم والجواز إنما هما من ناحية السبب لا من ناحية المسبب وقد تقدم تفصيله ومحصله أن اللزوم والجواز بعد وضوح كونهما حكمين شرعيين مجعولين بالجعل التشريعي لا سبيل إلى دعوى كونهما يجعل المتعاقدين إذ لا معنى لجعل الحكم الشرعي من غير الشارع فالمتعين فيهما هو كونهما مجعولا شرعيا ولا اشكال في كونهما صفة للعقد ضرورة أن الفسخ إنما يرد عليه وليس من الشارع جعلان أحدهما راجعا إلى مرحلة السبب والآخر منهما إلى مرحلة المسبب فلم يبق إلا كونهما راجعين إلى مرحلة السبب وعليه فالتحقيق عدم الاشكال في اجراء الاستصحاب عند الشك في اللزوم لأن اختلاف أحكام السبب لا يوجب اختلاف المنشأ بالسبب فالملكية المنشأة بالعقد الجايز هي بعينها الملكية المنشأة بالعقد اللازم من غير تفاوت فيهما أصلا وإنما الاختلاف في ناحية العقد الذي هو آلة لانشائها .
قوله قده وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم الخ

174

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست