responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 173


الأسود وغير الأسود هو المحكوم عليه بالسواد وفي المقام أيضا لا يكون القدر المشترك بين الملكية الباقية والزائلة هو المحكوم عليه بالبقاء إذ الحكم بالبقاء مأخوذ في ناحية عقد الحمل والموضوع إذا كان قدرا مشتركا لا بد وأن يكون هو القدر المشترك مع قطع النظر عن عقد الحمل وإلى هذه الدقيقة أشار بقوله فتأمل .
المقام الثاني في حكم الشك في كون اللزوم والجواز من لوازم المسبب أو من أحكام السبب وأنه هل يرجع معه إلى الاستصحاب أم لا والذي صرح به في الكتاب هو صحة اجراء الاستصحاب . . . وقد يورد عليه بأن هذا الشك يوجب الشك في صحة اجراء الاستصحاب حيث إنه على تقدير كونهما من أحكام السبب يجري الأصل وعلى تقدر كونهما من لوازم المسبب لا يجري فالشك فيهما موجب الشك في صحة اجراء الأصل ومع الشك في صحة اجرائه كيف يحكم باجرائه . . . ولكنه مدفوع بأن نظره قده في حكمه بصحة اجرائه مع هذا الشك هو انتفاء المانع عن اجرائه الذي كان مانعا عند العلم بكونه من لوازم المسبب أعني ما ذكرنا في وجه الثاني ومع عدم العلم بالمانع يتحقق أركان الاستصحاب ويجري عند تمامية أركانه ، ، وتوضيحه أنه قد يردد الشئ بين ما يصح استصحابه وبين ما لا يصح لأجل الشك في كونه من أفراد عموم دليل الاستصحاب كما إذا تردد الشئ بين كونه من موارد الشك في المقتضى أو من موارد الشك في الرافع بناء على عدم شمول العموم للشك في المقتضى وفي مثله لا يجري الاستصحاب لكونه من قبيل التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية للعام الذي لا يصح التمسك به بالاتفاق ، ، وقد يتردد الشئ بين ما يصح فيه الاستصحاب وما لا يصح لا لأجل الشك في كونه من أفراد الصوم بل الوجه في عدم اجرائه مع فرض كونه من أفراد عموم الدليل إنما هو لنكتة أخرى

173

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست