responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 476


يوجب رفع أثر العقد من حين العقد لا من حين الرد فمقتضى مقابلته مع الإجازة أن تكون الإجازة أيضا كذلك .
قوله قده ومن شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيد ، ( الخ ) اعلم أن الأقوال في جواز تصرفات العبد ومنعه بين افراط وتفريط فمن قائل يقول بجواز تصرفه فيما له في نفسه من النكاح والطلاق ونحوهما مما لا يكون التصرف فيه تصرفا في سلطان مولاه وفيما يتبع به بعد عتقه كضمانه ونحوه وفيما يكون راجعا إلى غيره ، مثل التوكل عن الغير في بيع أو شراء أو ايقاع ، ويكون ممنوع التصرف فيما يتعلق بحق المولى وسلطانه أداء لحقه وسلطنته ، ومن قائل يقول بمهجوريته عن كل فعل ، أو قول من عقد أو ايقاع أو عمل قليلي أو كثير صغير أو كبير الأم ثبت جوازه بالدليل ، فعلى القول الأول لا بد في اثبات هجره في كل مورد من التماس دليل يثبت به منعه بالخصوص أو يكون تصرفه فيه في سلطان مولاه ، و على القول الثاني فلا بد من في اثبات صحة نصرفه من التماس دليل مثبت لجواز ، ولا يخفى أن هذين القولين في شقاق وأوسط الأقوال هو الوسط بين القولين وهو منعه عن كل ما يعد شيئا معتدا به سواء كان تصرفا في سلطان مولاه أم لا ، وعلى الثاني كان راجعا إلى نفسه أو إلى غيره كالتوكل عن الغير وفيما كان راجعا إلى نفسه أيضا كان مما يتبع به بعد عتقه كالضمان أو لا كالنكاح والطلاق ، وسواء كان بالنسبة إلى الوضع أو إلى التكليف فقط أو بالنسبة إليهما معا ومنعه عن التكليف يقتضي حرمته وعن الوضع يقتضي عدم نفوذه و فساده ، وجواز تصرفه في كلما لا يعد شيئا معتدا به كتكلمه وأكله ونومه و نحو ذلك وهذا هو الأقوى ، ويدل عليه قوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شئ بضميمة ما ورد في رواية زرارة من الاستدلال بالآية المباركة على عدم

476

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست