responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 477


جواز نكاحه وطلاقه مستدلا بأن الطلاق شئ وتوضيح الاستدلال هو أن قوله تعالى لا يقدر على شئ يحتمل أن يكون احترازيا ويحتمل أن يكون قادرا على شئ ومن يكون كك فلا تدل على ن كل عبد لا يقدر على شئ فتخرج عن الدلالة على ممنوعية العبد عن التصرف مطلقا ولا بد ( ح ) في اثبات ه جره عن التصرف من التماس دليل آخر يدل على منعه بالعموم أو بالخصوص ، وهذا هو مبنى القول الأول ومدركه فإنه جعل القيد احترازيا واستدل لمنع العبد عن التصرف بكونه موجبا لتفويت حق المولى ، ولذا خصص المنع العبد على التصرف بكونه موجبا لتفويت حق المولى ، ولذا خصص المنع بما يضاد مع سلطان المولى .
وعلى الثاني فتدل الآية على ممنوعيته عن التصرف و ( ح ) يقع الكلام في المراد من كلمة شئ فإن فيه أيضا احتمالين ( الأول ) أن يكون بمعناه العام المساوق للوجود وعلى هذا الاحتمال تدل الآية على منع العبد عن كل تصرف سواك كان معتدا به أو لا فبمقدار ما ثبت جواز يلتزم به من التخصيص وبالنسبة إلى ما لم يثبت جوازه تكون الآية هي المرجع والمحكم ، ، وهذا مدرك القول بمهجوريته عن كل تصرف إلا ما ثبت بالدليل ( الثاني ) أن يكون الشئ بمعنى ما يعد شئ عرفا ويكون أمرا معتدا به وعلى هذا الاحتمال يتم المختار .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المتعين من محتملي جملة لا يقدر على شئ هو التوضيحي لا الاحترازي ، وذلك لوجهين ( الأول ) استدلال الإمام عليه السلام بتلك الآية على عدم نفوذ نكاح العبد وطلاقه مستدلا بأن الطلاق شئ مع أن الحمل على الاحتراز يسقط الآية عن كونها دليلا على عدم النفوذ كما عرفت ( والثاني ) أن قوله تعالى ( مملوك ) لا اشكال في كونه توضيحيا إذ لا يعقل أن يكون احترازا عن العبد الغير المملوك إذ لا يكون العبد على نوعين مملوك وغير

477

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست