responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 457


صغريات ما ذكرنا أعني انبعاث باعث إرادة الطلاق عن الاكراه وهذان مثالان لطولية الداعيين كما لا يخفى لا أنهما موردان آخران يتصور فيهما صحة الطلاق زائدا عما ذكرناه من طولية الداعيين هذا تمام الكلام في هذا الفرع والحمد لله .
قوله قده ثم المشهور بين المتأخرين أنه لو وصى المكره بما فعله ( الخ ) هذا هو الأمر الثامن مما يجب أن ينبه عليه في عقد المكره وحاصل الكلام في هذا التنبيه أنه إذا تعقب العقد المكره بالرضا فالبحث عن تأثير ذاك الرضا المتأخر يقع عن جهات ( الأولى ) في أن القاعدة الأولية مع قطع النظر عن الأدلة العامة مثل ما دل على اعتبار الرضا في العقود كآية التجارة وقطع النظر عما ورد في صحة بيع الفضولي إذا تعقيب بالإجارة هل هو بطلان العقد المكره و عدم تأثير الرضا المتأخر في صحته أو أن مقتضى القاعدة صحته بالرضا المتأخر .
الجهة الثانية في التكلم عما يقتضيه عموم اعتبر الرضا في العقد كعموم إلا أن تكون تجارة عن تراض ( الجهة الثالثة ) في التكلم عما تقتضيه الأدلة الدالة على تأثير الإجازة المتأخرة عن بيع الفضولي في صحته وأنها هل تقتضي صحة العقد المكره بالرضا المتأخر بالأولوية والفحوى أم لا .
أما الجهة الأولى : فربما يقال بعدم قابلية العقد المكره للحصة بسبب التعقب بالرضا أما لكون الصحة بالتعقب بالأمر المتأخر مطلقا على خلاف الأصل سواء كان في العقد المكره أو في الفضولي بناء على أن يكون الفضولي على خلاف القاعدة أو لخصوصية في عقد المكره لو قلنا يكون الفضولي على طبق القاعدة أما الوجه الأول فسيأتي الكلام فيه في الفضولي وأما الوجه الثاني فلأن الفضولي لو قلنا فيه بالصحة فلا يلزم من

457

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست