responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 458


القول بها فيه القول بها في عقد المكره لو جود الفارق بينهما وهو أن العقد الصادر من الفضول لا يكون مقترنا بما يوجب فساده بل هو فاقد لما يوجب صحته أعني الاستناد إلى المالك لأنه عقد تام جامع لجميع ما يعتبر في صحته من الأجزاء والشرائط إلا أنه ليس صادرا عن المالك وبالإجازة يتحقق هذا لأمر المفقود أيضا فيؤثر أثره وهذا بخلاف العقد المكره حيث إنه مقترن بما يوجب فساده وهو الاكراه والرضا المتأخر لا يوجب انقلابه عما وقع عليه من الانصاف بصفة الاكراه لأن انقلاب الشئ عما وقع عليه محال ولا يعقل أن يؤثر الأمر المتأخر في رفع ما وجد في المتقدم فلا يكون له دخل في تأثير العقد المتقدم هذا ولكن لا يخفى ما فيه .
وتوضيح فساده يحتاج إلى بسط في المقام فنقول قد تقدم في أول البيع إن قياس المنشأ في باب العقود بالعقود التي تنشأ بها تلك المنشئات ليس كباب المسببات بالنسبة إلى أسبابها فإن العقود ليست أسبابا لتحقق تلك المسببات بل العقود آلة لانشاء المعنى الاسم المصدري في عالم المناسب لوجوده وهو عالم الاعتبار ، ثم من المعلوم أن الاكراه إنما هو بالنسبة إلى نفس المنشأ بتلك الآلات بالنسبة إلى نفس ايجاد الآلة وبعبارة أخرى الاكراه في البيع مثلا تعلق بايجاد ما هو مصداق للبيع في موطن وجوده بآلة ايجاده وهي الصيغة المخصوصة لا أنه تعلق بنفس التلفظ بتلك الصيغة كيف ولو كان الاكراه بالنسبة إلى محض التلفظ بالصيغة وصرف ايجاد الآلة والمكره تلفظ بها مع قصد ايجاد المعنى الاسم المصدري من البيع وتحقق المنشأ في موطن تحققه لم يكن بيعه اكراهيا لعدم كون إرادته عن إرادة المكره كما لا يخفى فنفس الآلة في ايجاد البيع لا يكون متعلق الاكراه ، ، وإنما الاكراه في المنشأ بها .
إذا ظهر ذلك : فنقول العقد الصادر عن المكره بما هو آلة الانشاء لا يكون

458

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست