responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 415


الغاصب حيث إنه بالتنزيل المذكور يصح منه الانشاء ، فيترتب عليه صحة البيع إذا تعقبه الإجازة فلا يصح تفرع البطلان على التنزيل المذكور ( وبعبارة أخرى ) لا فرق بين تنزيل البايع نفسه منزلة المالك والبيع عن نفسه بذاك التنزيل كما في الغاصب وبين تنزيل غير المالك منزلة المالك والبيع عنه بذاك التنزيل كما في المقام ، فكما أن التنزيل في الأول ، مصحح للبيع - فليكن في الثاني كذلك ، فلا يصح جعل التنزيل المذكور ملاكا للحكم بالبطلان ، ولكنه يندفع بالفرض بين التنزيلين بأنه في الأول يصير البايع مالكا ادعاء ، فيقصد البيع عن نفسه ، ويصدر منه الانشاء من غير اشكال ، وفي الثاني : يخرج نفسه عن كونه مالكا بالادعاء ، فيبيع مال غيره الادعائي عن نفسه أي يقصد خروج المبيع الذي هو ملك له حقيقة عن غيره ادعاه في مقابل دخول ثمنه في ملكه ، وهو مستلزم للخروج عن حقيقية المعاوضة ولا يمكن تصحيحه بالتعقب بالإجازة الانشاء بعد لم يتحقق ولم يتم العقد كما لا يخفى .
قوله قده ثم إن ما ذكرن كله حكم وجوب تعيين كل من البايع ( الخ ) كان الكلام فيما تقدم في اعتبار تعيين المالكين عند العقد ، وقد تحصل منه عدم اعتبار تعينهما لا فيما كان العوضان جزئيا ولا فيما كانا أو أحدهما كليا من حيث هو تعيين للمالك ، وإن كان يحتاج إلى التعيين في بيع الكلي من جهة لزوم مالية الكلي في صحة البيع ، وهي متوقفة على تعيين الذمة ، والكلام هاهنا في اعتبار تعين كون كل من الموجب والقابل أصيلا أو وكيلا أو فضوليا ، وبعبارة أوضح في اعتبار علم كل من الموجب والقابل بكون طرفه أصيلا أو وكيلا أو فضوليا في تحقق العقد ، والكلام في هذا المقام يقع في جهات :
الأولى هل يحتاج العقد في صحته إلى اسناد كل من الطرفين منشأه إلى من هو الطرف حقيقة مطلقا ، فإذا كان القابل مثلا وكيلا يقول الموجب بعت

415

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست