responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 325


إياه على ماله مع علمه بأنه لا يستحقه وقد عرفت أن مرود القاعدة إنما هو فيما إذا كان العقد واردا على ما يضمن باليد ونحوه ومن المعلوم أن طرف العقد هو المالك لا الغاصب فبالنسبة إلى المالك تطرد القاعدة لأن في صحيح بيعه وفاسده الضمان ومع الغصب لا بيع حتى يوجب الضمان ولو فرض اندراج التسليط على الغصب تحت القاعدة لكان مندرجا تحت عكس القاعدة كما لا يخفى ، هذا تمام الكلام في هذه القاعدة أصلا وعكسا والحمد لله .
قوله قده الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد ( الخ ) من الأمور المرتبة على المقبوض بالبيع الفاسد هو وجوب رده على المالك فورا مطلقا سواء كان قبضه موجبا للضمان أولا ، ومحل الكلام : هو فيما إذا كان القبض وفاء بالمعاملة وجريا على وفقها بلا تحقق إذن جديد على القبض من استيمان أو ايداع ونحوها وإلا فلا يجب رده ما لم يطالبه المالك من غير اشكال فلا فرق في وجوب الرد فيما إذا لم يتحقق الإذن الجديد بين علم الدافع بفساد المعاملة وبين جهله إذ مع العلم يكون التسليم منه وفاء بالمعاملة الفاسدة غاية الأمر تشريعا لا اعتقادا بالصحة ولا منافاة بين نفي الضمان فيما لا يكون قبضه مضمونا بين وجوب رده بعد فرض انتقاء إذن المالك في حفظه وتصرفه وعدم صحة الابقاء تحت اليد اعتمادا على القبض المتحقق بعنوان الوفاء بالمعاملة .
ثم إن الدليل على وجوب الرد فورا وجوه ( الأول ) التوقيع الشريف لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه وقد يناقش في الاستدلال به بمنع صدق التصرف على الابقاء وعدم الرد إلى المالك ولكنه مندفع بأن انصراف التصرف إلى غير الابقاء بدوي إذ لا شك أن قضبه تصرف وابقاء التصرف قطعا كما لا يخفى ( الثاني ) النبوي المعروف : على اليد ما أخذت حتى تؤدى

325

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست