responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 266


وأما المقام الثاني فالأقوى عدم جريان خيار المجلس والحيوان وخيار تأخير الثمن فيها أما الأولين فلأن المستفاد من دليلهما هو ثبوت الخيار في العقد الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار والمعاطاة ليست عقدا ولا أن مبناها على اللزوم لولا هذا الخيار المجعول بذلك الدليل وأما خيار تأخير الثمن فلأن المعتبر في مورد ثبوته هو عدم قبض المثمن وهذا المعنى لا يتحقق في المعاطاة إذا المعاطاة متوقفة على قبض العوضين أو أحدهما بناء على الاكتفاء فيها بقبض إحداهما لا محال .
وأما خيار الرؤية الذي هو أحد مصاديق خيار تخلف الوصف حيث إن شرط الوصف إما ضمني أو أنه مذكور في طي العقد وكلما كان اعتبارها معهودا بحيث اغنت معهوديتها عن ذكرها في طي العقد فنفس معهوديتها كافية في اعتبارها عن اشتراطها في طي العقد فمثلها يشترط في المعاطاة ويكون تخلفها موجبا لثبوت خيار تخلف الوصف وكلما لم يكن كذلك لا بد من اعتبارها في ضمن العقد من اشتراطها بالخصوص و ( ح ) ففي اشتراط المعاطاة بها يقع البحث من حيث عدم دلالة الفعل على الشرط ولزوم اعتبار الشرط بذكر اللفظ فيصير الفعل مع اللف الدال على الشرط كلاهما آلة الانشاء هذه المعاملة المشروطة بذلك الشرط ولكنه قد تقدم في بعض التنبيهات السابقة دعوى امكان ذلك وأنه لا بأس به أصلا و ( ح ) يقع الخيار عند تخلف هذا الشرط أيضا كما في تخلف الوصف المعهود اعتباره وبالجملة فالأقوى جريان خيار تخلف الوصف المعاطاة وأما خيار العيب والغبن فلا اشكال في جريانهما فيها بل في كل معاملة معاوضية لم تكن مبناها على المحابات هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذا التنبيه قوله قده كخيار الحيوان التالف الثمن أو بعضه ( الخ )

266

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست