responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 267


لعل الوجه في خيار الحيوان فيما كان التألف هو الثمن لا الحيوان هو انصراف الدليل المثبت له بما إذا كان الحيوان باقيا فيما إذا كانت التلف منشأ للزوم ، وذلك لورود شبه الدور إذا كان تلفه موجبا للخيار ( ح ) ، وتوضيح ذلك أن المعاطاة قبل تلف إحدى العوضين جايزة لا مورد معها لثبوت خيار الحيوان فيها وإذا تلف إحدى العوضين تصير لازمه فإن كان هو الثمن يقع المورد لثبوت خيار الحيوان لمشتريه حيث إن له النظرة فيه ثلاثة أيام وإذا كان التالف هو الحيوان لا بد من أن يكون ثبوت الخيار بعد تلف وهذا منصرف عن دليل ثبوته وإن كان لا مانع عن بقائه بعد ثبوته لو تلف في زمان الخيار وبعبارة أخرى تلف الحيوان غير مانع عن بقاء الخيار لو كان التلف في زمانه وهذا بخلاف أصل ثبوته بعد تلفه إذ هو مما يمكن منه بدعوى الانصراف ولا بأس به .
قوله قده لا اشكال في تحقق المعاطاة ( الخ ) اعلم أن هاهنا صورا يجب بيانها لكي يتميز مور البحث فالأولى ما إذا علم بعدم رضاء المتعاملين بالقبض والاقباض إلا بعنوان الوفاء بالمعاملة الفاسدة بحيث لولا هذا العنوان لم يتحقق منها الرضاء أصلا ولا اشكال في خروج هذه الصورة عن محل الكلام إذ ليس في البين شئ يجعل مورد النزاع في اجراء أحكام المعاطاة عليه الثانية ; ما إذا صدر منهما القبض والاقباض لا بعنوان الوفاء بالمعاملة الفاسدة بل مع صرف النظر عنها بحيث إنشاء معاملة جديدة بنفس القبض والاقباض والاشكال في هذه الصورة أيضا في كون ما صدر منهما بالتعاطي معاطاة .
( الثالثة ) ماذا رضيا بالقبض والاقباض مع العلم بفساد المعاملة العقدية أو أعلم منها رضائهما بالقبض لو علما بفساد ولو لم يكونا عالمين به غاية الأمر يكون رضائهما مع عدم العلم بالفساد شأنا وهذه الصورة محل

267

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست