responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 225


واعلم أن ثمرة الأقوال تظهر فيما إذا كان المسمى مخالفا مع المثل كمية أو كيفية أو بهما معا والمراد بالاختلاف في الكم هو التفاوت في الزيادة والنقصان ولو كان المسمى من جنس المثل والمراد في بالاختلاف في الكيف هو التفاوت في الجنس ولو كان المسمى مساويا في القيمة مع المثل كما إذا جعل المسمى منا من الحنطة الذي يساوي الدرهم الذي هو أجرة المثل مثلا وأما مع تساوي المسمى مع المثل كما وكيفا فلا يكون فالأقوال المذكورة ثمره أصلا قوله قده ولعل وجه الاشكال عدم تأتي المعاطاة بالاجماع في الرهن على النحو الذي أجرها في البيع ( الخ ) اعلم أنه يمكن الاشكال في اجراء المعاطاة في الرهن من وجهين ( الأول ) وأشار إليه في الكتاب وحاصله أن هاهنا اجماعان ( أحدهما ) الاجماع على أن الرهن لازم من طرف الراهن ( وثانيهما ) الاجماع على عدم لزوم ما ينشأ بالفعل وأن اللزوم في جميع العقود يتوقف على الايجاب والقبول اللفظين ومقتضى الجمع بين الاجماعين هو بطلان المعاطاة في الرهن لكون صحته ملازما مع لزومه من طرف الراهن وهو مخالف مع الاجماع على عدم لزوم ما ينشأ بالفعل ولكنه يجاب عنه بأن اللزوم كما تقدم سابقا وسيأتي بالتنبيه الآتي أيضا على قسمين حكمي وحقي والمراد بالأول هو ما كان المعاملة في ذاتها مقتضيه للزوم تعبدا من الشارع كالنكاح وبالثاني ما كان اللزوم فيها ناشيا عن التزام المتعاملين والاجماع المنعقد على عدم لزوم ما ينشأ بالفعل إنما هو ينفي اللزوم العقدي والاجماع المنعقد على لزوم الرهن من طرف الراهن إنما يدل على كونه لازما باللزوم الحكمي ، وثبوت اللزوم الحكمي للرهن بالاجماع ، لا ينافي نفي اللزوم العقدي عما ينشأ منه بالفعل أيضا

225

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست