responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 224


قوله قده لأن الظاهر ثبوت أجرة المثل لأنه لم يقصد التبرع الخ لا اشكال في استحقاق العامل لأجرة المثل إذا عمل بأمر الآمر فيما إذا لم يتعين المسمى وأما مع ذكر المسمى ففي استحقاق المسمى مطلقا أو الرجوع إلى المثل كذلك أو استحقاق أقل الأمرين من المسمى والمثل وجوه بل أقوال : الوجه الأول هو أنه لو كان المسمى أقل من المثل فالعامل نفسه أقدم على الرضا بالأخذ بالأقل من أجرة المثل ومع اقدامه فلا يكون مستحقا للزايد عن المسمى ولو كان المسمى أزيد من المثل فالآمر أقدم على الرضا بالاعطاء بالأزيد ومع اقدامه فليس له الاكتفاء بأجرة المثل ( وبالجملة ) فالاقدام من كل منهما في صورتي الزيادة والنقيصة أوجب استحقاق المسمى دون المثل ، ووجه الأخير هو اقدام العامل بالرضا بالأخذ بالأقل من المثل لو كان المسمى أقل وبأن المسمى لم يسلم له لفساد المعاملة فلا يستحقه لو كان أزيد ( وبالجملة ) فملاك وجه الأخير هو جعل المناط اقدام العامل وهو موجب لعدم استحقاقه لأجرة المثل فيما إذا كانت أزيد هذا ولا يخفى ما فيهما من الضعف ، وذلك لأن اقدام العامل بأخذ الأنقص من أجرة المثل في صورة نقصان المسمى عن المثل أو المالك بإعطاء الأزيد في صورة زيادة المسمى عن المثل وإن كان صحيحا إلا أنه لا ملزم لهما على الالتزام بما أقدما عليه مع فساد المعاملة لعدم امكان التمسك بشئ من العمومات لاثبات لزوم ما أقدما عليه من آية الحل والتجارة ووجوب الوفاء بالعقد كما هو الظاهر وكذا دليل عموم الشرط عدم شموله للشروط الابتدائية ومع عدم الملزم لهما في البين فلكل واحد منهما الرجوع عما أقدم عليه فح فالمرجع هو أجرة المثل وهو الوجه الثاني وهو الحق الذي لا محيص عنه

224

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست