responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 190


ما ليس عنده وفي باب المزارعة بمضمون واحد لا بد أن يحمل على معنى ينطبق على كلا البابين بحيث يمكن أن يجعل كبرى لهما وكان كل واحد منها صغرى بالقياس إليه لئلا يلزم إرادة معنى منه في باب مغاير مع المعنى المراد منه في باب آخر وشئ من هذه الاحتمالات الأربع المذكورة في المتن لا يستقيم للانطباق على كلا البابين فالأولى أن يقال في معناه أن الكلام الجامع لما اعتبر فيه من الشرائط إذ أورد في مورده يكون محللا وإذا لم يكن كك بأن لم يكن جامعا لما اعتبر فيه ولو كان في مورده أو كان جامعا ولكن لم يكن في مورده يكون محرما فايجاب البيع قبل الاشتراء وإن كان جامعا لما اعتبر فيه لكن لمكان عدم كونه في مورده يكون محرما واشتراط الحصة للبذر والبقر لمكان عدم اجتماعه لما اعتبر فيه يكون محرما وهذا المعنى منطبق على البابين معا فهو المتعين وعليه فيكون الخبر أجنبيا عن الدلالة على لزوم اللفظ في المعاملة وعدم صحة المعاطاة فيها .
قوله قده فتأمل ، وجه التأمل هو امكان كون المبيع قبل الاشتراء من مالكه عند الدلال فيمكن معه المعاطاة ، ثم لا يخفى أنه بناء على الاحتمال الذي قويناه في معنى الخبر لا ينتهي الأمر بما استظهر في اعتبار الكلام في ايجاب البيع بوجه آخر ضرورة أن المحصل من المعنى المتقدم هو اعتبار جامعية الكلام لما يعتبر فيه مع كونه في مورده وأين هذا من اعتبار أصل الكلام في المعاملة لكي ينتج منه اعتبار الكلام في ايجاب البيع .
قوله قده الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع ( الخ ) قد تحصل مما قدمناه أن المعاطاة بيع يوجب الملك غاية الأمر أنها بيع جايز لا يصير لازما إلا بإحدى الملزمات الآتية وهذا هو نتيجة المتحصل مما قدمناه والكلام في هذا التنبيه يقع في مقامين :

190

نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الشیخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست